العلامة الحلي
59
منتهى المطلب ( ط . ج )
عقيب صلاة الصّبح والعيد ، فالمستحبّ عقيب أربع صلوات . وقال ابن بابويه : عقيب ستّ صلوات . وأضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر والعصر يوم الفطر « 1 » . وظاهر كلام ابن الجنيد « 2 » والسيّد المرتضى الوجوب « 3 » . وهو قول داود « 4 » . وممّن قال باستحباب التكبير : عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، والنخعيّ ، وسعيد بن جبير ، وعبد الرّحمن بن أبي ليلى ، والحكم ، ومجاهد « 5 » ، ومالك « 6 » ، وإسحاق « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، إلَّا أنّهم قالوا : إنّما يستحبّ يوم الفطر « 9 » . وقال الشافعيّ : يستحبّ التكبير من غروب الشمس إلى خروج الإمام « 10 » . وفي رواية أخرى عنه : إلى فراغ الإمام من الصّلاة « 11 » .
--> « 1 » الفقيه 2 : 108 ، 109 الحديث 464 ، الأمالي : 517 . وقال في المختلف : « قال ابن بابويه في المقنع : عقيب ستّ صلوات » . والموجود فيه ، ص 46 : ( ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات ) . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 319 . « 3 » الانتصار : 517 ، جمل العلم والعمل : 75 . « 4 » المغني 2 : 226 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 262 ، المجموع 5 : 41 ، الميزان الكبرى 1 : 197 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 89 ، منار السبيل 1 : 153 . « 5 » المغني 2 : 231 ، المجموع 5 : 41 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 167 ، بداية المجتهد 1 : 220 ، بلغة السالك 1 : 188 ، المغني 2 : 231 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 231 ، المجموع 5 : 41 ، عمدة القارئ 6 : 295 . « 7 » المغني 2 : 231 ، المجموع 5 : 41 . « 8 » المغني 2 : 225 ، الإنصاف 2 : 434 ، الكافي لابن قدامة 1 : 312 ، المجموع 5 : 41 ، منار السبيل 1 : 153 . « 9 » المغني 2 : 231 ، المجموع 5 : 41 . « 10 » الأمّ 1 : 231 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 30 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 121 ، المجموع 5 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 314 ، السراج الوهّاج : 96 ، الميزان الكبرى 1 : 197 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 89 ، المغني 2 : 227 ، عمدة القارئ 6 : 295 . « 11 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 121 ، المجموع 5 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 314 ، السراج الوهّاج : 96 ، الميزان الكبرى 1 : 197 ، المغني 2 : 227 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 89 .